الرئيسية

المؤسســة

القيم الديني

برامـج٬ خدمـات وإعانــات

مشاريع الدعم

رواق

اتصل بنا

الخدمات الصحيــــــــــــــة

boutona al inkhirate

المـادة الخمسـون

تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.

المـادة الثامنة والأربعـون

يتقاضى العاملون بالمؤسسة بالإضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم والمؤداة من قبل إداراتهم الأصلية، تعويضات عن المردودية وتعويضات عن الأعباء يحدد مقدارها بقرار لرئيس مجلس المؤسسة واقتراح من مدير المؤسسة.

المـادة التاسعة والأربعـون

  تحدد شروط وكيفية منح هذه التعويضات المفصلة أعلاه وفق قرار يصادق عليه مجلس المؤسسة


المـادة الواحدة والثـلاثـون

 يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مصالح إدارية ومصالح مالية.

الفرع الأول: المصالح الإدارية 

المـادة الثانية والثلاثون 

 تشتمل المصالح الإدارية على: 

- مصلحة الشؤون الإدارية اللوجستية؛ 

- مصلحة شؤون المنخرطين؛ 

- مصلحة الدراسات؛ 

- مصلحة برمجة وتطوير الأنظمة المعلوماتية؛ 

- مصلحة الضبط والأرشيف؛ 

- مصلحة الأنشطة الاجتماعية. 

المـادة الثالثة والثلاثون 

 يعهد لمصلحة الشؤون الإدارية واللوجستية القيام بما يلي:

تدبـير شـؤون الموظفـين ؛ 

إعـداد مخططـات للتكويـن وإعـادة التأهـيل؛

متابعـة ملفـات المنازعـات الـتي تكون المؤسسـة طرفـا فيهـا. 

تلبية حاجيات المؤسسة من الوسائل اللوجيستية اللازمة لعملها.

المـادة الرابعة والثلاثون 

 يعهد لمصلحة شؤون المنخرطين القيام بما يلي:

 -تدبير شؤون المنخرطين؛ 

 -معالجة شكايات المنخرطين؛ 

 -ضبط وتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين؛ 

 -إعـداد تقاريـر منتظمـة حـول مختلف أنشطة المؤسسة وطنيا وجهويا.

المـادة الخامسة والثـلاثـون 

 يعهد لمصلحة الدراسات القيام بما يلي: 

 -إعـداد ودراسة مشاريـع المؤسسـة لفائـدة القيمين الدينيين؛ 

 -إبداء الرأي في مختلف المشاريع المقدمة للمؤسسة من مختلف الوحدات الإدارية الجهويـة والإقليمية وكذا الشركـاء؛ 

 -إعداد مشاريع الاتفاقيات.

المـادة السادسة والثـلاثـون  

 يعهد لمصلحة برمجة وتطوير النظم المعلوماتية القيام بما يلي: 

 -وضع وتطوير قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسة؛

 -تطويـر البرامـج المعلوماتيـة الخاصـة بالمؤسسـة؛ 

 -الإشـراف على موقـع المؤسسـة بالانترنـيت؛

 -الإشـراف على الشبكـة المعلوماتـية الداخلـية للمؤسسـة؛

 -تلبيـة حاجيـات المؤسسـة من الأجهـزة والبرامـج المعلوماتيـة.

المـادة السابعة والثـلاثـون  

 يعهد لمصلحة الضبط والأرشيف القيام بما يلي: 

 -تدبير أرشيف المؤسسة؛

 -تدبير ممتلكات المؤسسة ومسك وثائقها وحفظ وضبط مراسلاتها.

المادة الثامنة والثـلاثـون

 يعهد لمصلحة الأنشطة الاجتماعية والثقافية القيام بما يلي:

 السهر على أنشطة المؤسسة الاجتماعية والثقافية لفائدة القيمين الدينيين وطنيا وجهويا.

الفرع الثاني: المصالح المالية  

المـادة التاسعة والثـلاثـون  

 تشتمل المصالح المالية على: 

 -مصلحة الميزانية؛ 

 -مصلحة المداخيل والأداء؛

 -مصلحة المراقبة والإفتحاص. 

المـادة الأربعــون  

 يعهد لمصلحة الميزانية والصفقات القيام بما يلي: 

 -إعـداد مشـروع الميزانيـة ومتابعة تنفيذها؛ 

 -إعـداد جميـع الوثائـق المالـية الخاصـة بالميزانـية؛

 -إعـداد حسابـات المؤسسة ومطابقتهـا؛ 

 -إعداد الصفقات ومتابعة إجراءات التنفيذ المالي لها.

المـادة الواحدة والأربـعـون

 يعهد لمصلحة المداخيل والأداء القيام بما يلي:

 -ضبط مداخيل ونفقات الميزانية وحفظ الوثائق المالية والمحاسبية؛

 -إعـداد النفقات الخاصـة بالمؤسسـة على ضـوء الميزانيـة السنويـة؛

 -متابعـة تنفيـذ النفقات التي تلتزم بها المؤسسـة؛

 -القيام بجميع أنواع الأداءات.

المـادة الثانية والأربـعـون

 يعهد لمصلحة المراقبة والافتحاص القيام بما يلي:

 -اقتراح برامج للمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛

 -إعـداد وبرمجـة العمليـات الخاصـة بتدقيـق الحسابـات؛

 -إعداد مشروع التقرير المالي.

المـادة الثالثة والأربـعـون

 يعين رؤساء المصالح بقرار لمدير المؤسسة، ويمكن أن تحدث مصالح إدارية ومالية أخرى عند الاقتضاء، بقرار من مجلس المؤسسة بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.

المـادة الرابعة والأربـعـون

طبقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، تحدد وضعية العاملين بالمؤسسة كما يلي:

 - وضعية المديرين المساعدين

 - وضعية المتصرفين

 - وضعية الموضوعين رهن إشارة المؤسسة والملحقين لديها

 -وضعية المتعاقدين

 

المـادة الخامسة والأربـعـون

يعين المديرون المساعدون والمتصرفون بقرار من مدير المؤسسة من بين الحاصلين على تكوين عالٍ وتجربة كافية في إحدى الميادين التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة في حدود المناصب المفتوحة من طرف مجلس المؤسسة.

  ويضطلع المديرون المساعدون بمهام إعداد وتأطير ومتابعة وتقييم مشاريع المؤسسة التي يكلفون بها ويساعد المتصرفون المديرين المساعدين على الاضطلاع بمهامهم المذكورة أعلاه.

 

المـادة السادسة والأربـعـون

يزاول الموظفون الموضوعون رهن إشارة المؤسسة وكذا الملحقون لديها مهامهم تحت السلطة الرئاسية لمدير المؤسسة، غير أن وضعيتهم الإدارية تبقى بيد إدارتهم الأصلية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المـادة السابعة والأربـعـون

يمكن لمدير المؤسسة أن يوظف عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المؤسسة لإنجاز دراسات معينة أو خبرات لمساعدة أجهزة المؤسسة على الاضطلاع بمهامها .

  يجب أن ينص العقد لزوما على حقوق وواجبات المتعاقد التالي بيانها :

       -وصف دقيق للمهام المطلوب القيام بها ومدتها ودوريتها وكيفيات تنفيذها والواجبات الخاصة المرتبطة بإنجازها؛

       -مقدار الأجرة؛

       -مدة العطل؛

       -الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عليها ولاسيما فسخ العقد عند الاقتضاء دون تعويض بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة التي قد يبرر الخطأ اتخاذها.

الفرع الأول: مجلس المؤسسة

 

المــادة الثـانيـة

  طبقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 المشار إليه أعلاه، يجتمع مجلس المؤسسة، بدعوة من رئيسه بكيفية منتظمة، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك لدراسة القضايا التي يقترحها مدير المؤسسة وتحظى بموافقة رئيس مجلسها.

  تعقد الدورة الأولى خلال شهر مارس، وتعرض خلالها بالإضافة إلى القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصيلة نشاط المؤسسة برسم السنة المنصرمة وحصر حساباتها.

  تعقد الدورة الثانية خلال شهر يونيو لمتابعة تنفيذ برنامج المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية برسم السنة الجارية علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

  تعقد الدورة الثالثة خلال شهر شتنبر لحصر ميزانية المؤسسة وتحديد مبالغ الاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية ودراسة مشروع برنامج عمل المؤسسة برسم السنة الموالية علاوة على القضايا المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المــادة الثـالثـة

  يعقد مجلس المؤسسة اجتماعاته العادية والاستثنائية بمقر المؤسسة، ويمكن عقدها في أي مكان آخر يقرره رئيس مجلسها.

 

 

 

 

المــادة الرابعة

  توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العادية للمجلس أسبوعين على الأقل قبل تاريخ عقدها، وترفق بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.

  لا تطبق قواعد الدعوة والنصاب، المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 المشار إليه أعلاه، على الدورات الاستثنائية التي يدعى إليها بكل الوسائل المتاحة.

 

المــادة الخامسة

 يمكن للمجلس أن يحدث لديه لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه.

 

المــادة السادسة

  إذا فقد أحد أعضاء مجلس المؤسسة الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

 

الفرع الثاني :الوحدات الإداريـة الجـهـوية

 

المــادة السـابـعـة

  يعتبر المندوب الجهوي ممثلا للمؤسسة إزاء الغير في دائرة نفوذه الترابي، ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل الوحدة الإدارية الجهوية، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بذلك تحت إشراف مدير المؤسسة.

 

المــادة الثامنة

  تجتمع الوحدة الإدارية الجهوية بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.

 

المــادة التاسعة

  يرأس المندوب الجهوي اجتماعات الوحدة الإدارية الجهوية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.

 

المــادة العاشرة

  يمكن للوحدة الإدارية الجهوية إحداث لجان خاصة لدراسة مشروع معين من المشاريع المبرمجة في دائرة نفوذها الترابي والمندرجة ضمن اختصاصات المؤسسة.

 

 

 

المــادة الحادية عشرة

  يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

   ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.

 

المـادة الثانية عشرة

  تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الجهوية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

المـادة الثالثة عشرة

يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي.

  إذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة.

 

المـادة الرابعة عشرة

تدون مداولات الوحدة الإدارية الجهوية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون وتبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة قصد الإخبار.

 

المـادة الخامسة عشـرة

يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الجهوية بمهام كتابة الوحدة الإدارية الجهوية، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها واجتماعات لجنها عند الاقتضاء وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها.

  كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.

 

المـادة السادسة عشـرة

ينجز رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها.

 ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة.

 

المـادة السابعة عشـرة

إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

 

 

الفرع الثالث:الوحدات الإدارية الإقليمية

 

المـادة الثامنة عشرة

يحدث مجلس المؤسسة وحدات إدارية إقليمية عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.

 

المـادة التاسعة عشرة

يحدد المقر الرئيسي للوحدة الإدارية الإقليمية بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية.

 

المـادة الـعشـرون

تتألف كل وحدة إدارية إقليمية، إضافة إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:

ممثل عن المجلس العلمي المحلي بمركز الإقليم؛

محسنان يعينان بتنسيق مع السلطات المحلية؛

قيمان دينيان.

  يعين ممثل المجلس العلمي المحلي والمحسنان والقيمان الدينيان من قبل مدير المؤسسة بناء على اقتراح من المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية.

  ويمكن لرئيس الوحدة الإدارية الإقليمية دعوة أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات الوحدة الإدارية بصفة استشارية.

 

المـادة الواحدة والـعشـرون

يرأس المندوب الإقليمي اجتماعات الوحدة الإدارية الإقليمية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.

 

المـادة الثانية والـعشـرون

تجتمع الوحدة الإدارية الإقليمية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.

 

المـادة الثالثة والـعشـرون

تخصص الدورات العادية التي تعقدها الوحدة الإدارية الإقليمية لما يلي:

مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي صادقت عليها المؤسسة.

حصر لائحة المنخرطين والمصادقة عليها إقليميا.

إبداء الرأي وتقديم اقتراحات لتنمية العمل الاجتماعي للقيمين الدينيين وتطويره على مستوى الإقليم.

إطلاع القيمين الدينيين على كل إصدارات ومستجدات أجهزة المؤسسة.

 

 

 

المـادة الرابعة والـعشـرون

يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

  ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.

 

المـادة الخامسة والـعشـرون

تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الإقليمية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل.

  وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

المـادة السادسة والـعشـرون

يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي.

  وإذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية.

 

المـادة السابعة والـعشـرون

تدون مداولات الوحدة الإدارية الإقليمية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون.

  تبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية قصد الإخبار.

 

المـادة الثامنة والعشرون

يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الإقليمية بمهام كتابة الوحدة، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها.

  كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.

 

المـادة التاسعة والعشرون

ينجز رئيس الوحدة الإدارية الإقليمية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها، ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية الجهوية.

 

المـادة الثـلاثـون

إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الإقليمية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته.

التاريخ الميلادي والهجري

الأحد 12 ماي 2024 الموافق 4 ذو القعدة 1445

فضـــاء الإحســـان المباشــــر

الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة

حصيلة المنجزات

النشرة البريدية

النشرة البريدية الخاصة بالمؤسسة

عدد زوار الموقع

اليوم 248

الأمس 275

الأسبوع 2186

الشهر 3716

الكل 1038879

تحقق من أحدث مقالتنا حول Rكود خصم Melbet ومراجعة لمصر