الرئيسية

المؤسســة

القيم الديني

برامـج٬ خدمـات وإعانــات

مشاريع الدعم

رواق

اتصل بنا

التنظيــــم والتسييــــر

الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 7 شوّال 1445

  يدير المؤسسة على المستوى الوطني مجلس المؤسسة، ويسيرها مدير يساعده كاتب عام ومدير مالي مساعد. أما على المستوى الجهوي، فإن نص الظهير الشريف يشير إلى أن الوحدات الإدارية الجهوية التابعة للمؤسسة يرأسها المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، وتتكون من ممثلي المجالس العلمية والولايات والنظارات بالإضافة إلى قيمين دينيين يعينون من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

1- على المستوى الوطني:
مجلس المؤسسة
   يعتبر مجلس المؤسسة أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة، حيث خولت له كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة. ويرأس مجلس المؤسسة شخصية تعينها الجلالة الشريفة، ويتكون من:
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
4 ممثلين للسلطات الحكومية؛
3 رؤساء مجالس علمية؛
5 مناديب جهويين؛
3 قيمين دينيين.
   ويحضر مدير المؤسسة في المجلس كمقرر، والكاتب العام للمؤسسة ككاتب للمجلس، في حين أن مندوب الحكومة ومدقق الحسابات يحضران بصفة استشارية، ويمكن للرئيس دعوة أي شخص لحضور مجلس المؤسسة بصفة استشارية.
   وبخلاف مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى، يلاحظ أن ليس هناك بمجلس المؤسسة ممثلون عن الهيئات المالية، الاقتصادية والاجتماعية أو ممثلون عن الهيئات النقابية.

العضوية بمجلس المؤسسة

etablissement1

    يتداول مجلس المؤسسة في كل القضايا التي تهمها، وقد تم سرد بعض الاختصاصات في المادة 6 من الظهير الشريف المذكور أعلاه على سبيل التخصيص، وهي كالتالي:
-  إعداد النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية والهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضعية العاملين بها ونظام تعويضاتهم.
-   تحديد التوجهات العامة للمؤسسة.
-   وضع برنامج المؤسسة السنوي ،ويكون ذلك في إطار برنامج خماسي أوثلاثي السنوات.
-   حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والمصادقة عليهما بعد تقديم تقرير مدقق للحسابات.
-   تحديد مبالغ الاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة، اعتمادا على أسلوب التعاقد والشراكة.

-   تحديد مبالغ انخراط القيمين الدينيين.
-   حصر قائمـة الأعضاء المنخرطين.
-   المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة باقتراح من مدير المؤسسة.

إدارة المؤسسة
-  يوجد على رأس إدارة المؤسسة رئيس مجلس المؤسسة الذي له اختصاصات حصرية، نذكر منها أن مدير المؤسسة يدبر شؤون المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وفق توجهاته، وأن الرئيس وحده الذي يملك صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ويوافق على تفويض مدير المؤسسة بعض سلطاته إلى الكاتب العام للمؤسسة، كما يصادق على تحويل الاعتمادات في الميزانية.
-  أما مدير المؤسسة، فإنه يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة ويمثل المؤسسة إزاء الغير وله صلاحية اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس المؤسسة، كما أنه يقوم بإعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، وعرضها على مجلس المؤسسة للمصادقة واقتراح المشاريع المزمع إنجازها لفائدة المنخرطين قصد المصادقة عليها، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات...

-  بالنسبة للكاتب العام للمؤسسة، فإنه يسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة ويقوم بمهام كتابة المجلس، كما أنه ينوب عن المدير في ممارسة جميع اختصاصاته إذا تغيب أو عاقه عائق.
-  ويساعد المدير المالي المساعد مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي ومسك حسابات المؤسسة ويقوم بإعداد الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.

2- على المستوى الجهوي:

تتألف الوحدات الإدارية الجهوية من:

-  المندوب الجهوي رئيسا.
-  ممثل عن النظــــــارة بمركز الجهة.
-  ممثل عن المجلس العلمي بمركز الجهة.
-  ممثل عن الولايـــــــة.
-  قيمــــــان دينيــــان .
-  يعتبر المندوب الجهوي ممثلا للمؤسسة إزاء السلطات العمومية وإزاء الغير في دائرة نفوذه الترابي، يتلقى طلبات القيمين الدينيين المتعلقة بالجانب الاجتماعي ويجيب عن استفساراتهم، ويعمل على تنمية العمل الاجتماعي وتطويره عبر تشجيع المحسنين والجهات المانحة على تمويل المشاريع الموجهة للقيمين الدينيين بالجهة التي يشرف عل تدبير شؤونها، ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير عمل الوحدة الإدارية الجهوية، ولهذه الغاية يتخذ جميع التدابير الكفيلة بذلك تحت إشراف مدير المؤسسة.

-  تجتمع الوحدة الإدارية الجهوية بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من مدير المؤسسة.
-  يرأس المندوب الجهوي اجتماعات الوحدة الإدارية الجهوية، وإذا تغيب أو عاقه عائق، جاز له بصفة استثنائية أن ينيب عنه أحد أعضاء الوحدة.
-  يمكن للوحدة الإدارية الجهوية إحداث لجان خاصة لدراسة مشروع معين من المشاريع المبرمجة في دائرة نفوذها الترابي والمندرجة ضمن اختصاصات المؤسسة.
-  يوجه الرئيس الدعوة إلى أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية لحضور اجتماعاتها، وذلك أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه عند الاقتضاء.
-  تعتبر مداولات الوحدة الإدارية الجهوية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب جاز بعد أسبوع عقد اجتماع ثان بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
-  يعتبر ضروريا وإلزاميا حضور أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية، ومشاركتهم الفعالة في أشغالها واجتماعاتها، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بموجب عذر مقبول أو مسوغ استثنائي. وإذا تغيب عضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متوالية دون عذر أو مسوغ، وجب على الرئيس تبليغ ذلك كتابة إلى مدير المؤسسة.
-  تدون مداولات الوحدة الإدارية الجهوية في محاضر مؤرخة يوقعها رئيس الوحدة والأعضاء الحاضرون، وتبعث نسخة منها إلى مدير المؤسسة قصد الإخبار.
-  يقوم القيمان الدينيان العضوان بالوحدة الإدارية الجهوية بمهام كتابة الوحدة الإدارية الجهوية، ويتوليان مسك محاضر اجتماعاتها واجتماعات لجنها عند الاقتضاء وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأشغالها. كما يتولى القيمان الدينيان إعداد جدول الأعمال وتحضير اجتماعاتها وتتتبع مراسلاتها وإعداد تقاريرها.
-  ينجز رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آخر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا حول حصيلة أنشطتها، وبرنامج عملها.  ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى مدير المؤسسة.
-  إذا فقد أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية الصفة التي عين بموجبها لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد عضويته. 

فضـــاء الإحســـان المباشــــر

الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة

حصيلة المنجزات

النشرة البريدية

النشرة البريدية الخاصة بالمؤسسة

عدد زوار الموقع

اليوم 142

الأمس 455

الأسبوع 597

الشهر 5255

الكل 1028423

تحقق من أحدث مقالتنا حول Rكود خصم Melbet ومراجعة لمصر